﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
[ سورة البقرة (https://surahquran.com/2.html): 228]
التفسير
والمطلقات ذوات الحيض، يجب أن ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات على سبيل العدة؛ ليتأكدن من فراغ الرحم من الحمل. ولا يجوز لهن تزوج رجل آخر في أثناء هذه العدة حتى تنتهي. ولا يحل لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو الحيض، إن كانت المطلقات مؤمنات حقًا بالله واليوم الآخر. وأزواج المطلقات أحق بمراجعتهن في العدة. وينبغي أن يكون ذلك بقصد الإصلاح والخير، وليس بقصد الإضرار تعذيبًا لهن بتطويل العدة. وللنساء حقوق على الأزواج، مثل التي عليهن، على الوجه المعروف، وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف والقِوامة على البيت وملك الطلاق. والله عزيز له العزة القاهرة، حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب.
هنا مسألة فقهية
ما الفرق الزمني إذا كانت العدة بالطهر أو بالحيض؟ مع توضيح ذلك بالمثال المبسط؟أرجو بيان ذلك وجزيتم الخير.
الإجابــة
الاعتداد بالطهر أقل زمنا من الاعتداد بالحيض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي يبدو أن الاعتداد بالطهر أقل زمنا من الاعتداد بالحيض، لأن من يرى الاعتداد بالطهر يعتد بالطهر الذي حصل فيه الطلاق ولو نزل الحيض بعد ذلك بقليل، فمن طلقت في الطهر انقضت عدتها على هذا القول ببدء الحيضة الثالثة بعد هذا الطهر، بخلاف ما إذا كانت تعتد بالحيض فإنه لا تنقضي عدتها إلا بانتهاء هذه الحيضة، وإذا أردت مثالا يبين ذلك فلنفرض أن امرأة كانت تحيض سبعة أيام وتطهر خمسة عشر يوما، فإذا طلقت في آخر يوم من طهرها فإذا اعتدت بالأطهار فإنها ستحسب هذا اليوم طهرا وتمكث بعده حيضتين وطهرين لتكمل ثلاثة أطهار وتنقضي العدة برؤية الحيضة الثالثة أي بمرور خمسة وأربعين يوما، أما إذا اعتدت بالحيض فإنها ستمكث تلك الفترة وستزيد عليها الحيضة الثالثة كاملة أي ستزيد سبعة أيام.والله أعلم.
.